إنَّ الحمد لله، نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ، ونعوذُ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
السؤال: في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟
الفتوى: في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
2 السؤال: التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الفتوى: الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
3 السؤال: الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الفتوى: نعم صحيح.
4 السؤال: إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى: نعم يجوز ، والله العالم.
5 السؤال: إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى: نعم يجوز ، والله العالم.
6 السؤال: ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الفتوى: لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
7 السؤال: هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟
الفتوى: لا يجوز في مفروض السؤال.
8 السؤال: هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟
الفتوى: في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم.
9 السؤال: هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟
الفتوى: إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم.
10 السؤال: هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الفتوى: مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
11 السؤال: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الفتوى: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
12 السؤال: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الفتوى: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة
13 السؤال: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ، يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة .. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته ؟
الفتوى: ليس من المفطرات ، والله العالم.
14 السؤال: قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب .. فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟
الفتوى: لا يضر ذلك بصومه.
15 السؤال: المصل وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟
الفتوى: محل إشكال ، لا يترك الاحتياط الوجوبي .
16 السؤال: تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟
الفتوى: تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره.
17 السؤال: في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الفتوى: يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
18 السؤال: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى: إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
19 السؤال: ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الفتوى: يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
20 السؤال: إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
21 السؤال: ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الفتوى: نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
22 السؤال: من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الفتوى: نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
23 السؤال: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
24 السؤال: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
25 السؤال: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الفتوى: لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
26 السؤال: الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الفتوى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
27 السؤال: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الفتوى: لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
28 السؤال: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الفتوى: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
29 السؤال: من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الفتوى: مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
30 السؤال: صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.
31 السؤال: ما حكم صوم يوم عاشوراء ؟
الفتوى: إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه ، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر، قبل الغروب.
32 السؤال: من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر؟.. وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم ، أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف ، أو سبع الليل ، أو ثمنه ؟
الفتوى: يحتاط حينئذ بالامساك من جزء يتيقن أنه من الليل ، مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر عليه.
33 السؤال: لو أفطر الشخص يوم الشك ، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال ، ولم يمسك عمدا .. فماذا عليه ؟
الفتوى: عليه قضاء ذلك اليوم ، وعصى بترك الامساك ، لكن لا كفارة عليه.
34 السؤال: إذا كان شخص صحيحا ومعافى ، وجاء شهر رمضان وصام نصفه ، وأصيب بجنون ، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني .. هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا ؟
الفتوى: لا يجب قضاء الايام التي جن فيها.
35 السؤال: إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟
الفتوى: اذا كان الغسل ـ والحالة هذه ـ حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل ، فالأحوط أن يصوم ، ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك ، بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم.
36 السؤال: اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل ، باعتبار أن الواجب موسع ؟
الفتوى: لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار ، أو وجوب الاتمام ، والله العالم.
37 السؤال: إذا أكل أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين .. فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟
الفتوى: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم.
38 السؤال: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ، ووصلت إلى جوفه .. هل تضر بصومه ؟
الفتوى: إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القي ، بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم ، أخرجها.
39 السؤال: ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء .. فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟
الفتوى: المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ).
40 السؤال: هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم ، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟
الفتوى: ان علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، والا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
41 السؤال: ما المراد بالكذب على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة عليهم السلام ، المبطل للصوم ؟
الفتوى: الكذب المفطر هوالكذب في الاحكام وغيرها على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد اليهم.
42 السؤال: ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟
الفتوى: لايجوز الا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.
43 السؤال: الصائم إذا اضطر الى الاكل في شهر رمضان ، خوفا من التلف أو الحرج الشديد .. فهل حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة ، أو يجوز له الازيد ؟.. وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا ؟
الفتوى: نعم حكمه حكم ذي العطاش ، ومرخوص بقدر ما يضطر اليه ، ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
44 السؤال: طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك .. فهل تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا ، فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها ، والله العالم.
45 السؤال: قد يعتاد الانسان على الغذاء ، أو الشرب من غير طريق الفم .. فهل هما مفطران أم لا ؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة ؟
الفتوى: نعم ، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
46 السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم.
47 السؤال: لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى: إذا كان الامر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم.
48 السؤال: من استعمل المفطر وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته .. فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الفتوى: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
49 السؤال: إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم ، فلم ينتبه الا بعد الفجر .. فما الحكم ؟
الفتوى: لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم.
50 السؤال: كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ، وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات والاملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض ، دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ، ويغطي حاجة الجسم للغذاء .. فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا ، أم هو غير مفطر؟
الفتوى: نعم في مثله الأحوط الاجتناب ، واعتباره مفطرا.